التورق المصرفي المنظم
صفحة 1 من اصل 1
التورق المصرفي المنظم
ما رأي الشرع في القروض
التي يقدمها البنك السعودي البريطاني تحت مسمى التورق؟
الحمد لله
أولا :
التورق هو أن يشتري الإنسان
السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها – لغير من اشتراها منه - بثمن حالٍّ أقل ، وسميت
المعاملة بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما
يريد النقود .
وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء .
جاء في "الموسوعة
الفقهية" (14/147) : " والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة , ثم يبيعها نقدا -
لغير البائع - بأقل مما اشتراها به ; ليحصل بذلك على النقد . ولم ترد التسمية بهذا
المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة , أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل ( بيع العينة
) ... حكم التورق : جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة ، أو
من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة . لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع
) ولقوله صلى الله عليه وسلم - لعامله على خيبر : ( بع الجمع بالدراهم ثم ابتع
بالدراهم جنيبا ) [ و"الجمع" و "الجنيب" نوعان من أنواع التمر] . ولأنه لم يظهر فيه
قصد الربا ولا صورته . وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني . وقال ابن
الهمام : هو خلاف الأولى , واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر
والمذهب عند الحنابلة إباحته " انتهى.
وأما إذا باع السلعة لمن اشتراها منه ،
فهذا هو بيع العينة كما سبق ، وهو محرم . وراجع جواب السؤال رقم ( 45042 )
.
ثانيا :
التورق الذي يتم عن طريق البنوك له ثلاث صور :
الأولى : أن
يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط . وإذا ملكها
العميل وقبضها باعها – لغير البنك - بثمن حال أقل ، وهذه المعاملة جائزة
.
الصورة الثانية : ألا يشتري البنك السلعة ، وإنما يدفع ثمنها عن العميل ،
مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط ، ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها .
وهذه المعاملة محرمة ؛ لأنها حيلة على ارتكاب الربا ، لأن حقيقة المعاملة أن البنك
أقرض العميل ثمن السلعة ، وأخذه مع زيادة . وراجع جواب السؤال رقم ( 36408 )
.
الصورة الثالثة : وتسمى التورق المصرفي المنظم : أن يشتري البنك السلعة ، ثم
يبيعها على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل
بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل ، والعميل لم يقبض السلعة أيضا ، ولم يرها ، وهو
غير مهتم بها غالبا ، وإنما غرضه النقود ، وهذه الصورة محرمة كالتي قبلها ، وقد شاع
وجودها في هذه الأيام ، وتعاملت بها بعض البنوك على أنها صورة مشروعة من التورق ،
وقد أفتى عدد من أهل العلم بتحريمها ، كما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع
لرابطة العالم الإسلامي قرار بالتحريم ، وقد ذكرنا نص القرار في جواب السؤال رقم (
98124 )
.
وانظر للتعرف على حقيقة هذا التورق والأسباب الداعية إلى تحريمه :
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=46#_ftn2
http://www.almoslim.net/articles/show_article_main.cfm?id=974
والله أعلم .
التي يقدمها البنك السعودي البريطاني تحت مسمى التورق؟
الحمد لله
أولا :
التورق هو أن يشتري الإنسان
السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها – لغير من اشتراها منه - بثمن حالٍّ أقل ، وسميت
المعاملة بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما
يريد النقود .
وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء .
جاء في "الموسوعة
الفقهية" (14/147) : " والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة , ثم يبيعها نقدا -
لغير البائع - بأقل مما اشتراها به ; ليحصل بذلك على النقد . ولم ترد التسمية بهذا
المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة , أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل ( بيع العينة
) ... حكم التورق : جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة ، أو
من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة . لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع
) ولقوله صلى الله عليه وسلم - لعامله على خيبر : ( بع الجمع بالدراهم ثم ابتع
بالدراهم جنيبا ) [ و"الجمع" و "الجنيب" نوعان من أنواع التمر] . ولأنه لم يظهر فيه
قصد الربا ولا صورته . وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني . وقال ابن
الهمام : هو خلاف الأولى , واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر
والمذهب عند الحنابلة إباحته " انتهى.
وأما إذا باع السلعة لمن اشتراها منه ،
فهذا هو بيع العينة كما سبق ، وهو محرم . وراجع جواب السؤال رقم ( 45042 )
.
ثانيا :
التورق الذي يتم عن طريق البنوك له ثلاث صور :
الأولى : أن
يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط . وإذا ملكها
العميل وقبضها باعها – لغير البنك - بثمن حال أقل ، وهذه المعاملة جائزة
.
الصورة الثانية : ألا يشتري البنك السلعة ، وإنما يدفع ثمنها عن العميل ،
مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط ، ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها .
وهذه المعاملة محرمة ؛ لأنها حيلة على ارتكاب الربا ، لأن حقيقة المعاملة أن البنك
أقرض العميل ثمن السلعة ، وأخذه مع زيادة . وراجع جواب السؤال رقم ( 36408 )
.
الصورة الثالثة : وتسمى التورق المصرفي المنظم : أن يشتري البنك السلعة ، ثم
يبيعها على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل
بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل ، والعميل لم يقبض السلعة أيضا ، ولم يرها ، وهو
غير مهتم بها غالبا ، وإنما غرضه النقود ، وهذه الصورة محرمة كالتي قبلها ، وقد شاع
وجودها في هذه الأيام ، وتعاملت بها بعض البنوك على أنها صورة مشروعة من التورق ،
وقد أفتى عدد من أهل العلم بتحريمها ، كما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع
لرابطة العالم الإسلامي قرار بالتحريم ، وقد ذكرنا نص القرار في جواب السؤال رقم (
98124 )
.
وانظر للتعرف على حقيقة هذا التورق والأسباب الداعية إلى تحريمه :
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=46#_ftn2
http://www.almoslim.net/articles/show_article_main.cfm?id=974
والله أعلم .
عبدالله يوسف صديق- عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 14/10/2011
العمر : 55
الموقع : السعودية- جامعة الحدود الشمالية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى